أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الذبح لأجل تثبيت البنيان
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الذبح لأجل تثبيت البنيان
معلومات عن الفتوى: حكم الذبح لأجل تثبيت البنيان
رقم الفتوى :
7432
عنوان الفتوى :
حكم الذبح لأجل تثبيت البنيان
القسم التابعة له
:
الشرك
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
بعض الناس إذا أراد أن يبني بيتًا ذبح في هذا البيت خروفًا أو شاة وقال: هذا من أجل أن يثبت البنيان والأصل؟
نص الجواب
الحمد لله
هذا شرك بالله عز وجل وهو ذبح للجن، لأنهم يذبحون على عتبة البيت أو إذا وضعوا مشروع شركة أو مصنع يذبحون أول ما تدار الحركات ويقولون: هذا فيه مصلحة للمصنع وهو شرك بالله، لأن هذا ذبح للجن واعتقاد بالجن، وهم الذين أمروهم بهذا وأوحوا إليهم أن هذا الذبح ينفعهم. ومن ذبح لغير الله فقد أشرك.
وفي الحديث "لعن الله من ذبح لغير الله" [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (3/1567) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.]، قال الله سبحانه وتعالى: {قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [سورة الأنعام: آية 162.]، فالنسكُ: هي الذبح. قرنها مع الصلاة. فكما أن الإنسان لا يصلي لغير الله فكذلك لا يذبح لغير الله قال تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [سورة الكوثر: آية 2.]، فالنحر عبادة لا تجوز إلا لله.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: